منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٤

البينات عليه ، ويقسم هو وصاحب الثلثين ما زاد على نصف المال ، وهو سدس المال؛ لان بينة صاحب النصف وصاحب الثلث مسلمة ، لما زاد على نصف المال ، فيقسمانه بينهما نصفين: صاحب الكل ، وصاحب الثلثين ، وسهم صاحب الكل وصاحب الثلثين والنصف ، ما زاد على الثلث ، والثلث الباقي بين أربعة أرباعا ، لكل واحد منهم نصف السدس. فعلى هذا يجري الحساب.

وقيل: كان أبو الحواري يقرأ كتابا ، فيه مسائل عن أبي يحيي بن أبى ميسرة ، في دار ليست في أيدي أحد ، فأقام رجل البينة: إنها له كلها ، وأقام الآخر البينة إن له نصفها، وأقام الآخر البينة: إن لها ثلثها.

قال أبو يحيي: تقسم من أحد عشر سهما. واصلها من ستة. فللذي يدعي الكل ستة اسهم. وللذي يدعي النصف: ثلاثة اسهم. وللذي يدعي الثلث: سهمان.

قلت لأبى الحواري: فعلى هذا تتقسم هذه الدار. فقال نعم. قد قال ذلك بعض الفقهاء.

وقال بعضهم: من ستة وثلاثين. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *