منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٥

القول السابع والعشرون

في الشهادة على الطلاق

ومن طلق امرأته ، وكتمها الطلاق حتى مات. فقيل: إن كان معها ولم يفارقها ، فلها الميراث ، إذا كانت البينة حاضرة ، والرجل مع المرأة.

وقيل: لا شهادة لهم.

وكذلك إذا اقر عند الموت. وإذا شهدت بينة عند رجل انه طلق امرأته ، والمرأة تعلم إن زوجها لم يطلقها ، فلا يحل لها أن تتزوج ، ولو حكم الحاكم بالفراق بينهما ، إلا أن يتزوج أختها ، أو من لا يحل له الجمع بينهما وبينها من النساء في التزويج ، فلها أن تتزوج في قول أبى الحواري.

وقيل: لو تزوج أختها لم تحرم عليه ، ولم يحل لها التزويج ، إلا أن يجوز بأختها ، أو يتزوج أربعا غيرها ويجوز بهن ، وإلا فالنكاح لا يفسدها عليه ، ولا يحل لها التزويج.

فإذا اغلق عليها بابا ، أو أرخى سترا على أختها ، أو أربعة غيرها ، حل لها التزويج حينئذ في الحكم.

وان علمت إن الشاهدين شهدا بطلاقها زورا ، فان أراد زوجها أن يطأها سرا فله وطؤها.