الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٥القول السابع والعشرون
في الشهادة على الطلاق
ومن طلق امرأته ، وكتمها الطلاق حتى مات. فقيل: إن كان معها ولم يفارقها ، فلها الميراث ، إذا كانت البينة حاضرة ، والرجل مع المرأة.
وقيل: لا شهادة لهم.
وكذلك إذا اقر عند الموت. وإذا شهدت بينة عند رجل انه طلق امرأته ، والمرأة تعلم إن زوجها لم يطلقها ، فلا يحل لها أن تتزوج ، ولو حكم الحاكم بالفراق بينهما ، إلا أن يتزوج أختها ، أو من لا يحل له الجمع بينهما وبينها من النساء في التزويج ، فلها أن تتزوج في قول أبى الحواري.
وقيل: لو تزوج أختها لم تحرم عليه ، ولم يحل لها التزويج ، إلا أن يجوز بأختها ، أو يتزوج أربعا غيرها ويجوز بهن ، وإلا فالنكاح لا يفسدها عليه ، ولا يحل لها التزويج.
فإذا اغلق عليها بابا ، أو أرخى سترا على أختها ، أو أربعة غيرها ، حل لها التزويج حينئذ في الحكم.
وان علمت إن الشاهدين شهدا بطلاقها زورا ، فان أراد زوجها أن يطأها سرا فله وطؤها.