منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٨

وقيل في امراة ، سلمت الى رجل ذهبا او دراهم. وقال له: قد برئت من هذا الشيء للفقراء ، او قالت: انت في حل منه ، بعد كيف شئت ، وفرقة على الفقراء. ثم رجعت تطلبه في حياتها. فعلي ما وصفت. فاذا رجعت فيه من قبل ان يصل الى الفقراء ، ولم يفرقه المامور عليهم ، فيرده عليها وهي اولى به.

وان قال: قد فرقه على الفقراء فهو المصدق.

وان ارادت ثمنه بعد بيعه قبل تفرقته ، كان لها ذلك عليه.

قال ابو سعيد رحمه الله: اذا كان لرجل على رجل شئ من الحقوق. وقال له: قد برئت اليك مما عليك لي ، لم يكن ذلك براءة.

وان قال: قد ابراتك منه ، وقبل منه ، وقبل منه ذلك ، كان ذلك براءة. ولو كان بينهما مناززعة ومشاركة في شئ من المال ، من الاصول والحيوان ، او مما هو ليس متعلقا عليه في ذمته. فقال له: قد ابراتك منه ، لم يكت ذلك موجبا له مما أبرأه منه.

ولو قال: قد برئت اليك من ذلك ، كان ذلك جائزا ، اذا احرزه عليه ، لانه يقوم مقام العطية. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *