الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٠وباجرة من يحج عنه حجة الإسلام ، الى بيت الله الحرام الذي بمكة.
ويزور عنه قبر نبينا محمد صلي الله علية وسلم بمدينة يثرب ، ويسلم له عليه ، وعلى صاحبيه: ابى بكر وعمر رضى الله عنهما.
ويفعل عنه في هذه الحجة والزيارة جميع الواجبات فيهما وبلا رية فضة هما لزمه من زكا ماله.
وبعشرين لا رية فضة لفقراء المسلمين ، من ضمان لا يعرف له ربا
ويخمس لاريات فضة للمسجد الجامع ، من بلد كذا.
وثماني لاريات فضة لاصلاح الفلج الفلاني من قرية كذا.
أقر فلان هذا بان عليه لفلان ابن فلان الفلاني عشر لاريات فضة ، من ضمان ضمنه منه. وان عليه لفلان ابن فلان الفلاني صدية فضة.
وان عليه لفقراء بلد كذا وكذا لارية فضة ، من ضمان لم يعرف له ربا.
واوصى فلان ابن فلان هذا بنخلتيه الفلانية ، من ماله الفلاني ، من موضع كذا من بلد كذا ، بشربها من مائه من فلج كذا ، من قرية كذا ، يفطر بغلتها صائمو شهر رمضان ، في مسجد كذا من قرية كذا ، مؤبدة الى يوم القيامة.
وقد جعل فلان هذا فلان ابن فلان الفلاني ، وصيه في انفاذ وصسته ، وقضاء دينه ، واقتضاء ديونه وفي اولاده.