الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦١واجاز له جميع ما يجوز له: ان يجيزه له في امر الوصاية.
وقد جعل له كذا وكذا لارية فضة ، من ماله بقيامه على انفاذ وصيته.
وقد اثبت فلان هذا جميع المكتوب عليه في هذه الورقة ، ثابتا كان ، او غير ثابت. فقد اثبته على نفسه. واوثى بانفاذه من ماله بعد موته.
ويحتاط الكاتب ويكتب في آخر الكتاب: ولا يعمل بما كتب في هذا الكتاب ، حتى يعرض على المسلمين ، ويعرف عدله وصوابه ، اذا كان الكاتب أو الوصى ممن لا يعرف عنه الضمان في الخطأ والفتوى من اجل منزلته في العلم.
وان كان الموصى مريضا ، كتب الكاتب: هذا كتاب ما اقر به ، واوصى به فلان ابن فلان الفلاني ، وهو مريض. ولا نعلم ان في عقله نقصانا. وياتي ببقية اللفظ بعينه.
وان كتب: هذا الكتاب ما اقر به واوصي به فلان ابن فلان الفلاني ، في مرضه وجواز وصيته ، جاز ايضا.
وهذا اذا كان الكاتب يعرف الموصى من قبل بصحة العقل ، ولم يبن له ، انه حدث به تغيير في عقله من المرض ولا غيره؛ لان حكمه على الاصل الاول ،حتى يصح انتقاله عنه بشيء من الاحداث او الافات. والله أعلم. وارجو ان هذا ومثله يثبت في الوصايا. والله أعلم.