منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٣

وان كانت الوكالة للمراة بنفسها ، كتب:

قد اقام ابن فلان الفلاني ، ابنته فلانة ، و اخته فلانة ، اوز من كان يلي تزويجه وكيلته ، في تزويج نفسها ، بان تامر من تريد من الرجال المسلمين ، ان بزوجها بمن تشاء من الرجال الاكفاء المسلمين ، على ما يتفقان عليه من الصداق ، اقامها في ذلك مقام نفسه ، وانزلها بوكالة صحيحة ، ثابتة شرعية.

لفظ وكالة في الطلاق:

قد اقام فلان ابن الفلاني فلان ابن فلان الفلاني وكيلا له ، في طلاق زوجته فلانة بنت فلان الفلانية ، أو زوجتيه: فلانة وفلانة الفلانيتين ، أو أزواجه: فلانة ، وفلانة ، وفلانة الفلانيات ، وينسهن نسبا بينا ، نا شاء من الطلاق ، واحدة او اثنتين أو ثلاثا.

وان حد له شيءا من الطلاق ، فيطلق الوكيل ما حدا له من الطلاق ، أقامه في ذلك مقامه ، وأنزله منزلته ، بوكالة صحيحة شرعية ثابتة.

لفظ جعل الطلاق بيد زوجته:

قد جعل فلان ابن فلان الفلاني طلاق زوجته ، فلانة بنت فلان الفلانية بيدها ، ان تطلق نفسها منه ، متى ما ارادت ، الى كذا كذا يوما ، او كذا كذا شهرا ، أو كذا كذا سنة.

وإن علق جعل طلاقها بشيء من الافعال ، ذكره في لفظ الوكالة والجعل ، ان شاءت تطلق نفسها واحدة ، أو اثنتين ، او ثلاثا بوكالة صحيحة ثابتة شرعية.