منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٢

وهذا اذا جعل الموصى رجلا واحدا وصيه.

وان جعل رجلين او رجلا وامراة كتب: وقد جعل فلان هذا فلانا وفلانا ، او فلانا وفلانة ، وينسبهما وصييا في انفاذ وصيته.

وان جعل ثلاثة رجال ، او رجلا وامراتين ، او رجلين وامراة كتب: وقد جعل فلان هذا فلانا وفلانا وفلانا ، او فلانا او فلانا وفلانا وفلانة ، او فلانة وفلانة وفلانة وينسبهم في اوصيائه ، في انفاذ وصيته ، وقضاء دينه ، الى عام اللفظ كما ذكرنا. والله أعلم.

لفظ وكالة في البيع:

قد اقر عندي فلان ابن فلان الفلاني: انه قد اقام فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني وكيلا به ، في بيع ماله الفلاني ، الذي له بموضع كذا من قرية كذا ، بما فيه وبحدوده وحقوقه وطرقه ، وما يشتمل عليه مع شربه من ماله ، المعتاد لسقيه ، من فلج كذا ، من قرية كذا ، بما يشاء من الثمن ، وعلى من يشاء من الناس بيع القطع او بيع حيار. وفي قبض الثمن من المشتري ، اقامه في ذلك مقام نفسه ، وانزله منزلته بوكالة صحيحة ثابتة شرعية. ويكتب التاريخ. وارجو ان هذا يجوز.

لفظ وكالة التزويج:

قد اقام فلان ابن فلان الفلاني وكيلا له ، في تزويج ابنته فلانة ، او اخته فلاة بنت فلان ابن فلان ، الفلانية ، او من يلي تزويجه من النساء ، بفلان ابن فلان الفلاني ، او بمن يشاء من الرجال الاكفاء وعلى ما يتفقان عليه من الصاق ، أقامه في ذلك مقاومه ، وانزله منزلته بوكالة صحيحة ، ثابتة شرعية.