الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٧لفظ المفاسلة:
قد اقر فلان ابن فلان الفلاني: انه قد دفع لفلان الفلاني ارضه ، من موضع كذا ، م قرية كذا ، بجميع حدودها وحقوقها ، مع بادة مائه من مائه ، من فلج كذا ، من قرية كذا ، ليفسلها نخلا مما يشاء ، من النخل ، ويسقها هذا المال المذكور ، ويعمرها ويصلحها ، الى ان يصير النخل الى حد كذا ، ا والى كذا ، وكذا سنة. على ان هذا الفاسل مأكله هذه الارض وهذه النخل كذا وكذا سنة ، او على ان لهذا الفاسل ثلث هذه الارض ، او هذا الفسل ، او النصف من ذلك. وقد قبل فلان هذا. اعني الفاسل هذه المفاسلة ، على ما وقع الاتفاق بينهما ، من جميع الشروط ، وقبل على نفسه بجميع ما وقع عليه الشرظ من هذا الاتفاق. واقر فلان فلان هذان: انهما عالمان ، غير جاهلين بهذه الارض وهذا الماء وهذه الشروط التي وقع عليها الاتفاق بينهما.
لفظ اجارة عقد الحجة على الاجير:
كذا نشهد عليك يافلان ابن فلان: انك قد اجرت نفسك ان تخرج حاجا بحجة الاسلام ، الى بيت الله الحرام الذي بمكة عن الهالك فلان ابن فلان الفلاني. وتزور عنه قبر نبينا محمد صلي الله علية وسلم ، بمدينة يثرب ، وتسلم له عليه ، وعلى صاحبيه: ابى بكر وعمر رضي الله عنهما. وتفعل عنه في الحجة والزيارة ، جميع ما يفعله الحاجون والزائرون ، من جميع الواجبات اداء وقضاء عنه عما اوصي به بكذا وكذا لارية فضة.
فاذا قال: نعم. قيل للذي استاجره: كذا يافلان ابن فلان ، قد رضيت