منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٠

عليه دينا منسيا ، مؤجلا لها عليه ، الى حدوث موت ، أو طلاق ، أو وجه من وجوه الفراق ، أو بينونة منه بحرمة. يجب لها عليه هذه الصداق.

واقر فلان هذا: ان عليه لفلانة هذه كذا وكذا من صداقها العاجل ، الذي تزوجها عليه. وقد جعلها مصدقة عليه في تبقية هذا الحق المذكور.

لفظ كتابة الدين:

قد اقر فلان ابن فلان الفلاني: بان عليه لفلان ابن فلان الفلاني نصف صدية فضة ، وصدية فضة ، واثنتى عشر لارية فذة ، وثلاثمائة لارية فضة ، واربعة وعشري الف لارية فضة ، الى مدة عشر ايام ، وشهري زمان ، وثلاث سنين زمانا ، من تأريخ هذا الكتاب.

وقد جعل فلان هذا فلانا هذا ، مصدقا عليه ، فيما يدعيه عليه ، من تبقية هذا الحق المذكور.

لفظ كتابة السلف:

قد أقر فلان ابن فلان الفلاني: بان عليه لفلان ابن فلان الفلاني خمسة مكاكيك حب ذرة ، وثلاثة اجربة حب ذرة ، وعشرين جريبا حب ذرة ، وفرا سلتي تمر وثلاثة أبهرة تمر ، سلفا عليه له ، الى مدة ثلاثة اشهر زمانا ، من تاريخ هذا الكتاب.

وقد جعل فلان هذا فلانا هذا ، مصدقا عليه ، فيما يدعيه من تبقية هذا الحق المذكور هنا.