الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٠عليه دينا منسيا ، مؤجلا لها عليه ، الى حدوث موت ، أو طلاق ، أو وجه من وجوه الفراق ، أو بينونة منه بحرمة. يجب لها عليه هذه الصداق.
واقر فلان هذا: ان عليه لفلانة هذه كذا وكذا من صداقها العاجل ، الذي تزوجها عليه. وقد جعلها مصدقة عليه في تبقية هذا الحق المذكور.
لفظ كتابة الدين:
قد اقر فلان ابن فلان الفلاني: بان عليه لفلان ابن فلان الفلاني نصف صدية فضة ، وصدية فضة ، واثنتى عشر لارية فذة ، وثلاثمائة لارية فضة ، واربعة وعشري الف لارية فضة ، الى مدة عشر ايام ، وشهري زمان ، وثلاث سنين زمانا ، من تأريخ هذا الكتاب.
وقد جعل فلان هذا فلانا هذا ، مصدقا عليه ، فيما يدعيه عليه ، من تبقية هذا الحق المذكور.
لفظ كتابة السلف:
قد أقر فلان ابن فلان الفلاني: بان عليه لفلان ابن فلان الفلاني خمسة مكاكيك حب ذرة ، وثلاثة اجربة حب ذرة ، وعشرين جريبا حب ذرة ، وفرا سلتي تمر وثلاثة أبهرة تمر ، سلفا عليه له ، الى مدة ثلاثة اشهر زمانا ، من تاريخ هذا الكتاب.
وقد جعل فلان هذا فلانا هذا ، مصدقا عليه ، فيما يدعيه من تبقية هذا الحق المذكور هنا.