منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٩

فعلى هذا زوجت فلان ابن فلان هذا ، بفلانة بنت فلان. فألزمته عصمة نكاحها بإذن وليها. فلان.

فان قبلها زوجة له على هذا الشرط ، والصداق العجل منه والاجل. فكونوا عليه من الشاهدين.

ثم يقول الذي يعقد عليهما التزويج: كذا نشهد عليك يافلان ابن فلان ، انا والجماعة الحاضرون: بانك قد قبلت فلانة بنت فلان زوجة لك ، على هذا الشروط والصداق الذي وقع عليه التزويج.

فإذا قال: نعم. قال له الذي يعقد بينهما التزويج: قل: قد قبلت فلانة بنت فلان الفلانية ، زوجة لي ، على هذا الشرط والصداق الذي وقع عليه التزويج هذا عاجله وآجله. وقد قبلت لها على نفسي بذلك.

فاذا تبعه المتزوج في القول ثبت التزويج اذا رضيته المراة التي تملك امر نفسها والتي يملكها ابوها ، وهي صبية ، او الامة اذا ملكها سيدها ، فلا يحتاج الى رضاها. والله أعلم.

واذا اراد الزوج ان يكتب الصداق الاجل على نفسه كتب:

أقر فلان ابن فلان الفلاني: بان عليه لزوجته فلانة بنت فلان ابن فلان ابن فلان الفلانية ، كذا كذا لارية فضة ولحاف حرير ، أو خادما انثى ، أو ذكرا ، او خادما صداقيا ، ومسكنا من مساكن مثلها صداقها الآجل الذي تزوجها