منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٤

وان رفع الخيار مع احد من حكام المسلمين كتب:

قد صح عندي ان فلانا ابن فلان الفلاني ، قد اوصلني في يوم كذا ، من شهر كذا ، من سنة كذا كذا كذا لارية فضة. ورفع بها الخيار من ماله المسمى كذا ، من قرية كذا. وللمشتري حجته اذا احضر ويكتب التاريخ.

لفظ وكالة اليتيم:

قد اقمناك يافلان ابن فلان وكيلا لليتيم ، فلان ابن فلان الفلاني ، في حفظه ، وحفظ ماله ، ولإجراء النفقة عليه ، وعلى من يلزمه عوله من ماله ، على قدر ما يستحق من ذلك ، ويستحقون من حب وتمر ودراهم.

وان يكسوه هو ومن تلزمه كسوته ، على قدر ما يستحقون من ذلك وفي قبض ماله من غلل وديون على الناس.

وان يبيع من ثماره ودوابه وغيره ، ما يرى بيعه أصلح وأوفر لليتيم ، بنداء أو مساومة ، بنقد ، او نسيئة ، على مايراه أوفر به.

وان يشتري له ما يرى ان شراءه له أصلح وأوفر له.

وان يحاكم عنه من يطلب منه الاحكام عند حكام المسلمين ، في جميع ما يدعيه هو لليتيم ، أويدعي على اليتيم ، من جميع الخقوق التي تجري فيها الاحكام.

وفي اقامة البينة له ان وجبت عليه البينة ، واستماع البينة عليه ، من خصمه ، وفي تحليف خصمه ان وجبت عليه له اليمين ، وراي الحاكم ذلك.