منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٨

بدعواه الجهالة في هذا المبيع ، وحدوده. وحقوقه وشربه. ويطلب ما يوجب له الشرع الشريف في ذلك.

لفظ ضمانة:

قد ضمن فلان ابن فلان الفلاني لفلان ابن فلان الفلاني بشراء هذا المبيع المذكور في هذه الورقة ، ان استحق احد منه شيئا ، بوجه من وجوه الحق ، ضمانا لازما عليه له ، في حياته وبعد وفاته.

لفظ إقرار بالعلم بالبيع:

أقر فلان ابن فلان الفلاني: انه عالم بهذا المبيع المذكور هنا ، غير جاهل به ، ولا شئ من حدوده وحقوقه ، الداخلة فيه والخارجة منه.

لفظ الاثبات:

وقد أثبت فلان هذا لفلان هذا في حقه الذي عليه له ، ماله الفلاني ، في موضع كذا ، من قرية كذا ، أو بيته ، من محلة كذا ، من قرية كذا ، أو دابته الفلانية ، أو سيفه الحدسد ، أو ما كان الذي يكون اتفاقهما عليه. ليس له فيه بيع ولا هبة ، ولا اقرار ، ولا تصرف الا بعد تسلم هذا الحق المذكور في هذه الورقة.

لفظ الضمان بالحق:

قد ضمن فلان ابن فلان الفلاني لفلان ابن فلان الفلاني ، بالحق الذي له على فلان ابن فلان الفلاني ، وهو كذا وكذا لارية فضة ، ضمانا لازما عليه له ، في حياته ولعد مماته.