الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٨بدعواه الجهالة في هذا المبيع ، وحدوده. وحقوقه وشربه. ويطلب ما يوجب له الشرع الشريف في ذلك.
لفظ ضمانة:
قد ضمن فلان ابن فلان الفلاني لفلان ابن فلان الفلاني بشراء هذا المبيع المذكور في هذه الورقة ، ان استحق احد منه شيئا ، بوجه من وجوه الحق ، ضمانا لازما عليه له ، في حياته وبعد وفاته.
لفظ إقرار بالعلم بالبيع:
أقر فلان ابن فلان الفلاني: انه عالم بهذا المبيع المذكور هنا ، غير جاهل به ، ولا شئ من حدوده وحقوقه ، الداخلة فيه والخارجة منه.
لفظ الاثبات:
وقد أثبت فلان هذا لفلان هذا في حقه الذي عليه له ، ماله الفلاني ، في موضع كذا ، من قرية كذا ، أو بيته ، من محلة كذا ، من قرية كذا ، أو دابته الفلانية ، أو سيفه الحدسد ، أو ما كان الذي يكون اتفاقهما عليه. ليس له فيه بيع ولا هبة ، ولا اقرار ، ولا تصرف الا بعد تسلم هذا الحق المذكور في هذه الورقة.
لفظ الضمان بالحق:
قد ضمن فلان ابن فلان الفلاني لفلان ابن فلان الفلاني ، بالحق الذي له على فلان ابن فلان الفلاني ، وهو كذا وكذا لارية فضة ، ضمانا لازما عليه له ، في حياته ولعد مماته.