منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٧

فمن ابتلى بالكتابة بين الناس ، فليجتهد في طلب علم العربية ، من لغة ونحو وصرف ،لسكون على علم وبصر. فانه يستغنى عن ذلك. ولا الكتابة شعبة من الاحكام. كما قال الله

تعالى: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾.

لفظ الاضافة على البيع الخيار:

أقر فلان ابن فلان الفلاني: بان عليه لفلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا لارية فضة. وقد اضافها له على البيع الخيار المتقدم له ، في ماله المسمى كذا ، من قرية كذا. وقد جعلها عليه له. والعقد الأول عقد واحد ، أو مدة واحدة ويكتب التاريخ.

لفظ هدم الاوراق:

قد اقر فان ابن فلان الفلاني: ان ليس له على فلان ابن فلان الفلاني حق ، ولا دعوي في الحق الذي عليه له ، من كذا. وان طلعت له ورقة مكتوب له فيها: عليه كذا وكذا من الحق ، قبل هذا اليوم ، فلا عمل عليها عند المسلمين. وقد أبرأ فلان ابن فلان هذا فلان ابن فلان هذا ، من الحق المكتوب له عليه فيها باقراره على نفسه بذلك.

لفظ الغير بالجهالة:

أشهدنا فلان ابن فلان الفلاني: أنه قد غير ونقض البيع الذي صار اليه ، من فلان ابن فلان ، في المال الفلاني ، من موضع كذا ، من قرية كذا ،