الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨١وان يدفع لشركائه ما اراد من الاصول المذكورة هنا.
وان يبيع ما اراد بيعه من املاكه ، بيع خيار ، او بيع قطع بما شاء من الثمن. وعلى من شاء من الناس ، بنداء او غير نداء ، بنقد او نسيئة ، وفي برآن المشتري من الثمن الذي باع به عليه.
وان يشتري له ما اراد من الاصول والاموال وغيرها ، من ماله ، وفي قبض كل حق ، وجب له من اي وجه كان ، وفي قضاء كل حق وجب عليه لاحد من الناس ، او غيرهم من ماله.
وقد اجاز فلان هذا لفلان هذا في ماله ، ما يجوز له ان يجيزه له ، من جميع الاشياء، وجعله جائز الامر في جميع املاكه ، ويفعل فيها ما شاء ، واراد. أقامه في جميع ذلك مقامه ، وانزله منزلته ، بوكالة صحيحه ثابتة شرعية.
لفظ كتابة الصداق:
قد اقر فلان ابن فلان الفلاني: بان عليه لفلانة بنت فلان ابن فلان الفلانية
٤٬٥٣٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.