منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٢

كذا كذا لارية فضة ، وخادما صداقيا ، ومسكنا من مساكن مثلها ، صداقها الآجل الذي تزوجها عليه ، دينا منسيا مؤجلا لها عليه الى حدوث موت احدهما ، أو طلاق يقع بينهما ، او بينونة بحرمة، أو وجه من وجوه الفراق ، يحل محل هذا الصداق لها عليه.

لفظ إقرار:

أقر فلان ابن فلان الفلاني: ان سكن زوجته ، فلانة بنت فلان الفلانية ، في بلد كذا ، لا يجب عليها اتباعه الى غيرها من البلدان ، الا برضاها ، ما دامت عنده بحكم الزوجية ، باقرار على نفسه بذلك.

لفظ إقرار:

اقر فلان ابن فلان الفلاني: ان كل حق يجب له ويستحقه ، من الذي هو مكتوب له في هذه الورقة ، هو لفلان ابن فلان الفلاني ، اقرارا منه بذلك ، بحق عبيه له.

وان كتب: اقر فلان ابن فلان الفلاني ، لفلان ابن فلان الفلاني ، بكل حق له ، او بحقه الذي له على فلان ابن فلان الفلاني ، إقرارا منه له بذلك بحق عليه له ، جاز ذلك ان شاء الله.

لفظ من اراد ان يجعل طلاق زوجته بيدها ان غاب عنها:

اشهدنا فلان ابن فلان الفلاني: أنه قد جعل طلاق زوجته ، فلانة بنت فلان ابن فلان الفلانية ، بيدها ان غاب عنها ، من قرية كذا وكذا الى مدة كذا وكذا. ولم يرجع اليها.