منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٥

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

القول الثالث

في اليمين في الرموم

… وقيل: إذا ادعي مدع من الأصول ، فأنكره منه منكر. وقال: إنه رم ، فاليمين على المنكر: أن يحلف أ، هذه الأرض. أو ما وقع عليه الدعوي. أنه رم له ولشركائه.

… وقال محمد بن روح رحمه الله: اليمين في الزراعة ، وفي الماء ، وفي الأرض المعروفة من الرم ، إذا أقر الخصمان أن ذلك من الرم فإنا لا نرى اليمين في الرم ، إذا ادفي قوم أن هذا الفلج رم ، وإن هذه الأرض رم. وأنكر من في يده ذلك ، أنه ليس برم. ولعل بعضاً يوجب في هذه اليمين. وأما نحن فلا نرى في مصل هذا يميناً.

… وإن ادعي رجل على آخر ، أنه جز له ذراعاً. أو سد له ماء ، كان في رم يعرف فإن للمدعي اليمين على المدعي في ذلك.

وإنما لا يمين ، في أمر خاص في الرم ، على نحو ما وصفنا ، على ما يكون من المنازعة في شئ من الرموم.

… وقيل: كل إثارة لقوم فيها أصل لأحد ، والرم لأهله. وإنما لأصحاب الأصل ما عمروا. وعليهمم البينة بما عمروا. فما حد شهودهم فخو لخم. والباقي للإصارة. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *