الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٦القول الرابع
في الإيمان بين الوالد وأولاده والعبد وسيده
… اختلف أصحابنا في يمين الوالد لأولاده ، إذا ادعي الولد على الوالد دعوي في مال فمن ذهب أن الوالد يملك مال الولد ، لم ير الولد يميناً على والده في ماله.
… والذي يري الولد أحق بماله من والده ، يرة اليمين على الولد للوالد. وعلى الولد للولد اليمين.
… وأما الولد فعليبه اليمين لوالده على كل حال ، إذا طلب إليه ذلك. وأما يمين العبد على سيده ، فلا يمين له عليه في جمنع ما يخرج مخرج الحقوق ، في الأموال والأبدان؛ لأن ذلك يرجع كله إلى السيد.
… وأما إن ادعي العبد العتق من سيده ، أو مما يشبه معاني العتق ، أو ما يتولد منه أسباب العتق ، فالعبد خصم لسيده في هذا.
… فإن ادعي هذا على سيده ، وأنكر اللسيد ذلك. فإن قام العبد بينة على دعواه وإلا فله اليمين على سيده ، إذا طلب ذلك.
… وفال محمد بن محبوب رحمه الله: إذا ادعي على الوالدين حقاً وعجز عن البينة. فإن الحاكم يقول لهما: إن شئتما أن تحلفا برأيكما ، على هذا الحق الذي ادعاه ولدكما إليكما. وإن شئتما أن ترد اليمين إليه ، حلفناه وأوصلناه إلى حقه.