منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١٠

وقيل: إن كانت الكفالة عن الميت، فله الرجعة ما كان في المال وفاء، وصار صاحب الحق إلى حقه.

وإن لم يكن في المال وفاء، وعدم صاحب الحق الوصول إلى حقه، لم يكن له رجعة.

وقال هاشم: من كفل عن إنسان بحق، فلا يؤخذ به الكفيل حتى يكون المكفول عنه هارباً أو غائباً أو معسراً.

وقيل: الأحسن على من لم يحضر كفيلاً، إذا كان الحق غير ثابت.

وإذا ثبت الحق، وقدر على إحضار الكفيل. فبعض أوجب عليه الحبس في إحضار الكفيل.

وللحاكم أن يكفل النساء، إذا رجا في ذلك عدلاً.

واختلفوا فيمن باع شيئاً من الأصول أو العروض، وكفل للمشتري بما يدرك في ذلك وجود كفيل. ثم جاء الكفيل يدعي ذلك الشيء.

فقول: لا حجة له في ذلك.

وقول: له حجته.

وكذلك الشاهد على البيع هو مثل الكفيل.

وقال محمد بن المسبح: إذا قال الكفيل: أنا أقبل لك عليه إلى أجل، ولم يقبل بنفسه، ولا بالحق الذي عليه. فإنما عليه أن يحضر نفسه، أعني نفس صاحبه، إلا أن يشترط عليه القبول بالحق.