منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١٩

وقيل: يكون قياس طول الراجبة من بطن الإبهام من المفصل إلى رأسها.

والراجبة هي راجبة الحاكم، إلا أن تكون راجبته زائدة حداً، أو ناقصة حداً، فيكون القياس على أوسط الرواجب.

فإذا عرف قائس الجراحة طول الراجبة، نقط اثنتى عشرة نقطة، نقطاً مستوياً معتدلاً طولاً، في اثنتى عشرة نقطة عرضاً، نقطاً مستوياً معتدلاًز فذلك اثنتا عشرة نقطة، في اثنتى عشرة نقطة. فذلك مائة وأربع وأربعون نقطة.

هذا إذا كانت راجبة، تامة طولاً وعرضاً فالنقطتان سطس. والثلاث ربع والأربع ثلث. والست نصف. وقس عليه ما فوق ذلك.

فإذا كان الجرح طوله ثلاث نقطات، وعرضه نقطتان. فاضرب ثلاثاً في اثنتين فذلك ست نقطات هو ربع في سدس. فذلك ربع سدس الراجبة التامة.

وإن كان طول الجرح ست نقطات، وعرضه خمس نقطات. فتضرب الخمس في الست. فذلك ثلاثون نقطة.

وإن كان طول الجرح ثماني نقط، في عرض ست نقط. فذلك ثلثان في نصف وهو ثمان وأربعون نقطة.

فإن قيل لكم: كم ربع الراجبة في ربعها؟

فقال: ربع الربع. وهو نصف ثمن. فذلك تسع نقط.

فإن قيل لك: كم ثلث الراجبة في سدسها.