منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١٨

وإن كان خطأ يجب على العاقلة، أخذ به عاقلة الجاني.

وقيل: يقاس الجرح بالرفق، ولا يسد ولا يفتح. ولا يغسل بشيء بضمه أو بفتحه.

فإن كان الجرح باضعاً أو ملتحماً أو غير ذلك، مما وصفنا من سائر الجراحات وإن كان الجرح في موضع أغرز. وفي موضع أظهر. واختلف حكمه.

فأما في القصاص فلا يكون إلا مثلاً بمثل.

وأما الدية، فعلى أكثر الجرح، بحسب الطول من أطوله، والعرض من أعرضه، والغرز من أغرزه. قيل: لو كان الجرح دامياً وأوضح، مثل ثقب الإبرة، فهو موضح.

وكذلك إن تهشم من العظم ولو مثل ثقب الإبرة، فهو هاشم كله.

وإذا نقل منه شيء، قل أو كثر، فهو منقل كله.

وكذلك النافذة ولو قلت، فهي نافذة تامة.

فصل

وأما الراجبة فقياسها من ظهر راجبة الإبهام، من المفصل إلى رأسها إلى منتهى مقص الظفر.

وقيل: قياس طول الراجبة من بطن الإبهام، من المفصل إلى راسها. وكان يذهب إلى هذا القول موسى بن علي – رحمه الله.