الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٤القول الثالث
في معرفة الأرش وما يجب في ذلك
فإذا عرفت الجرح وقياسه وحسابه، فاعرف ما يصح له في الأرش.
فللنطة من دامية القفا دانقان ونصف دانق فضة.
ولبضاعة القفا خمسة دوانق.
ولمتلاحمة القفا درهم ودانق ونصف.
ولسمحاق القفا درهم وأربعة دوانق.
ولموضحة القفا درهمان ونصف دانق.
وللنقطة من دامية مقدم الرأس خمسة دوانق.
ولبضاعة مقدم الرأس دراهم وأربعة دوانق.
ولمتلاحم مقدم الرأس درهمان ونصف.
ولسمحاق مقدم الرأس أربعة دراهم ودانق.
وللنقطة من دامية الوجه درهم وأربعة دوانق.
ولباضعة الوجه ثلاثة دراهم ودانقان.
ولمتلاحم الوجه خمسة دراهم.
ولسمحاق الوجه ستة دراهم وأربعة دوانق.
ولموضحة الوجه ثمانية دراهم ودانقان.
٤٬٨٠٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.