منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٢٥

فللراجبة التامة من الدمية في القفا من الخطأ نصف ابنة لبون من الإبل، قيمتها يوم تجب في غلاها ورخصها.

وذلك أن دية الخطأ على خمسة أجزاء: عشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون ذكور، وعشرون بنو لبون ذكور، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.

وأما العمد فإنه على ثلاثة أجزاء: ثلاثون بنات لبون، وثلاثون حقة. وأربعون جذعة إلى بازل عامها. وقيل غير هذا. والله أعلم.

وللدامية إذا تمت راجبة في مقدم الرأس بعيرِ. وهو من أوسط الخمسة. وهو ابن لبون، إذا تمت راجبة، فخمس ونصف من ابنة لبون. وخمس ونصف من حقة. وخمسان من الجذعة إلى بازل عامها.

وللدامية في القفا نصف ما للدامية في مقدم الرأس. فلها نصف ابنة لبون.

وكذلك للبلضعة في القفا بعير ونصف ابن لبون ذكر ونصف حقة. وهو على الخطأ.

وللباضعة في مقدم الرأس ثلاثة أبعرة ابنة لبون. وابن لبون ذكر، وحقة، وجذعة.

وللموضحة خمسة أبعرة، من كل سن. من الخمسة واحد.

ولجرح القفا له نصف ما لمقدم الرأس.

وإنما جعل للباضعة وللمتلاحمة والسمحاق والموضحة، من كان بعير نصفه؛ لأنها تفاضل، فيعطى من كل بعير من العالي نصفه، ومن الرذل نصفه. فافهم ذلك.