منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٢٨

والنافذة في الكربة لها ثلث الدية. وليس في الغلصمة نافذة.

والغلصمة: الحلقوم. والحلقوم: مخرج النفس.

والنافذة في حجاب الأنثيين لها ثلث دية.

وإن نفذت في البيضة والجلد حتى تنفذ، فإنما هي نافذة في نصف الدية.

وجروح اللسان: دام. ثم ملحم. ثم نافذة. والنافذة لها ثلث دية ذلك العضو.

فصل

ولسان الأعجم ديتها ثلث دية لسان الصحيح.

ولسان الفصيح لها الدية كاملة، إذا ذهب كلامها. وإن ذهب بعض الكلام وأفصح بالبعض. فإن الدية تنقسم على عدد الحروف. قيل: على عدد الحروف السهلية.

وللآمة ثلث الدية وللجائفة ثلث الدية.

وقيل: ليس في شيء من الأعضاء نافذتان، إلا في البطن والذكر والحلقوم.

وإذا جرح رجل رجلاً، فأراد أن يأخذ بعضه أرشاً وبعضه قصاصاً، فليس له ذلك، إلا أن يكون اجرح هاشماً أو منقلاً.

فإن أراد أن يأخذ قصاصاً إلى الموضع، ويأخذ بالهشم أو المنقل أرشاً، فله ذلك؛ لأن الهاشمة والمنقلة ليس فيهما قصاص، وإنما فيهما الدية.

وإذا جرحه جرحين أو أكثر، فأراد أن يقتص بجرح، ويأخذ بجرح آخر أرشاً فله ذلك.

وإذا جرح رجل رجلاً فصح من جراحته. ثم انتقض الجرح، ومات، فليس له إلا أرش جرحه عليه، إذا كان قد صح.