الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٧وكذلك قس عليه كل ما زاد، حتى انتقل عن حاله إلى حالة أكثر منها، قبل أن يبرأ.
وإذا جرح رجل رجلاً. وكان الجارح أصغر جنباً من المجروح. فإنما يقتص منه على قدر سعة جنبه، ويأخذ بالفضل دية.
واختلفوا في الزيادة أيضاً. فقول: إنها على الجاني من ماله.
وقول: إنها على عاقلة الجاني.
فصل
في النافذة
ومن طعن رجلاً في اللحم المتصل بين الكف وبين راجبة الإبهام السفلى، فهي نافذة في الكف. والجرح في راجبة الإبهام السفلى جرح كف. والإبهاملها ثلث دية الكف إذا قطعت من ثلاثة مفاصل.
والنافذة في اللحم المتصل بين الأصابع في أسفل الرواجب السفلى نافذة في الكف.
وإن كانت أصبعان يلتقيان في الحلق، فنفذت بينهما، فهي نافذة في الكف والجرح، في الموضع الأسفل من الراجبة السفلى من الأصابع. وهو جرح أصبع. والنافذة في الظهر لها ثلث دية الظهر.
والنافذة في الصدر إلى الإبط، فهي نافذة في نصف الدية.
٤٬٨٠٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.