منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٠

وإذا مات المجروح بعد موت الجارح من جراحته تلك. فإن الدية كاملة في مال الجارح. وذلك إذا كان الجرح في القصاص، لم يطلب إليه.

والنفس عندنا غير الجرح. فإن مات المجروح بعد ما برئ، فطلب الورثة ديته. فما نرى لهم شيئاً.

فصل

وعن عمر أن الدية على أهل الإبل مائة من الإبل. وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم. وعلى أهل الذهب ألف دينار. وعلى أهل الشاء ألف شاة. وعلى أهل البقر مائتا بقرة. وعلى أهل الحلل مائتا حلة.

وقول: لا يجوز من هذا في الديات، إلا الإبل والذهب والفضة.

فصل

وإذا جرح رجل رجلاً ثم صالحه عليه. ثم رجع يقول: لم أعلم كم يبلغ أرشه؟ فإنا نرى له الرجعة ما لم يعلم.

وقيل: إن كان الصلح وقع على أصول أو عروض، فله الرجعة في ذلك.

وقال بعض الفقهاء: إن كان الجرح عمداً، فالصلح جائز. وإن كان خطأ فالصلح منتقض. ويرجع عليه بما فضل عن دية الجرح، إن كان صالحه على دراهم.

وإن صالحه على مال أو متاع فهو جائز.