الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٥وفي أشفار العين القصاص، شعرة بشعرة، كبرت الشعرة أو صغرت. فهما سواء. وإن لم يحط العلم بما نتف من شعر الحاجب، نظركم ذهب منه، من ثلث أو ربع، فيعطي قصاصه من حاجب الفاعل، إلا أن يكون الذي فعل حاجبه قصيراً. فيكون الثلث من حاجب المصاب نصف حاجب الفاعل. فإنه إنما هو يؤخذ منه ثلث حاجبه. وليس عليه غير ذلك.
واختلفوا في أشفار العينين الأربعة. وهي الأجفان. فقال موسى: إن للجفن الأسفل ثلث الدية. وللجفن الأعلى الثلثان.
وقال سليمان – أرجو أنه ابن عثمان -: للأعلى الثلث وللأسفل الثلثان.
وقال منير: هما سواء.
ولشعر كل شفر نصف الدية. وهو ربع الدية الكاملة، إذا نتف ولم ينبت إلى ستة. وإن نبت ففيه سوم عدلين.
وفي الأشفار القصاص. وفي شعرهما شعرة بشعرة.
والشارب إذا نتف، ولم ينبت شعره إلى سنة، فأرشه نصف دية الرشفة.
وفيه قول: إن فيه سوم عدلين، نبت أو لم ينبت.
وفي اللحية الدية كاملة، إذا نتف أو حلقت، ولم تنبت إلى سنة. وإن نبتت ففيها سوم عدلين. وفيه القصاص شعرة بشعرة. وبذلك قضى على فيما يروى عنه.