الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٧القول الخامس
فيما يشتمل الرأس من الديات وسائر الجسد (1)(1)
قيل: في شعر الرأس الدية كاملة.
وفي السمع الدية كاملة.
وفي العقل الدية كاملة.
وفي البصر الدية كاملة.
وفي الشم الدية كاملة.
وفي النطق الدية كاملة.
وفي الحاجبين الدية كاملة.
وفي الأشفار الأربعة الدية كاملة.
وفي الشفتين الدية كاملة.
وفي الأسنان الدية كاملة.
(1) أخرج النسائي وابن حيان وابن الجارود والحاكم والبيهقي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً. وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة. فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإن في النفس الدية مائة في الإبل. وإن في الأنف إذا أوعب جدعه ادية. وفي اللسان الدية. وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية. وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل. وفي كل أصبع من أصابع اليد والرج عشر من الإبل. وفي السن خمس من الإبل. وفي الموضحة خمس من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرأة. وعلى أهل الذهب ألف دينار. أ. هـ.