الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٨وفي النفس الدية كاملة.
وفي إحدى العينين نصف الدية.
وفي إحدى الإذنين نصف الدية.
وكذلك الحاجبان والمنخران والشفتان.
وكل ما كان واحداً في الإنسان، ففيه الدية كاملة وحده.
وكل ما كان اثنين أو أكثر، فالدية فيه على الأجزاء. وفي بعض اختلاف.
وكل ما كان فيه اختلاف، فهو مشروح في موضعه في هذا الكتاب.
وفي اليدين الدية كاملة.
وفي أصابع اليدين الدية كاملة.
وفي صلب الظهر إذا انحدب الدية كاملة.
وفي الجفنين الدية كاملة.
وفي الذكر الدية كاملة.
وفي البيضتين الدية كاملة.
وفي الرجلين الدية كاملة.
وفي أصابع الرجلين الدية كاملة.
وإذا ذهب الجماع أو الحمل فالدية كاملة.
وإذا لم يستمسك البول فالدية كاملة.
ودية الصبي والبالغ، إذا كان حراً سواء.
٤٬٨١٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.