منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤١

وقيل: دية المجوسي ثماني مائة درهم. وهي ثلث عشر دية المسلم.

وكل يد عسماء أو شلاء أو رجل عرجاء، أو سن سواداء، أو عين عوراء، أو لسان عجماء، أو ذكر خصي، إذا أصيبت. فإنما له من ذلك ثلث دية المسلم، من مثله، من يد سالمة، أو رجل سالمة، أو سن سالمة، أو عين سالمة، أو لسان سالمة، أو ذكر سالم فللمعيب من ذلك كله ثلث دية، ما للسالم من هذا. والله أعلم.

وقيل في القصاص: لا تقطع يمين بشمال، ولا شمال بيمين.

وإذا عدمت في جميع الجوارح. وكذلك في الأصابع. والله أعلم. وبه التوفيق.

*****