منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٠

فصل

وكل نافذة في عضو، فلها ثلث دية ذلك العضو، كأناً ما كان من الأعضاء.

وخرم الأذنين وشترهما سواء، ثلث ديتها. ونافذتها ثلث ديتها.

والنافذة في الجنبين لها ثلث الدية.

والنافذة في البطن لها ثلث الدية.

والنافذة في الحلقوم لها ثلث الدية.

وكل جارحة أصيبت، فذهبت كلها أو خلعت فقطعت، أو قطعت وهي ميتة ذاهبة، فلها ثلث الدية.

وإذا قطع رجل من رجل عضواً عامداً، وكان ذلك العضو غير موجود في القاطع، إن عليه الدية.

ومن ضرب امرأته من نشوز، فماتت من ضربه فعليه الدية.

ومن نكح امرأة فنزفت الدم، حتى ماتت. فإن كانت بالغاً، فالدية على العاقلة.

وإن كانت صغيرة، فديتها عليه خاصة في ماله ونفسه.

وإن خلطها فعليه الدية كاملة.

ودية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، ثلث دية المسلم.