الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥٢القول التاسع
في الشارب والشفتين. والشارب، إذا نتف شعره ولم ينبت إلى سنة. فأرشه قيل: نصف دية الشفة.
وقال بعض الفقاء: سوم عدل نبت أو لم ينبت. وفيه القصاص شعرة بشعرة.
وقيل: فيه سوم عدل.
وفي الشفتين الدية كاملة.
فإذا قطعت واحدة، فنصف دية.
وقال بعض أهل العلم: للعليا الثلثان لأنها أشين. وتملك الكلام.
وقال بعض: للسفلى الثلثان؛ لأنها تملك الطعام.
والذي نحبه: أن يكون للعليا النصف من لدية. وللسفلى النصف على قول أبي بكر وعلي وابن مسعود.
وإن خرمت الضفة فنفذت إلى الضروس، فلها ثلث ديتها.
وإن قطع منها شيء فبحساب ما ذهب، ويقدر ما بقي.
وفي الشفتين القصاص إذا قطعتا، أو فيما قطع منهما، على قدر ذلك. وجراحتهما من أعلى على ما وصفنا من جراحة الوجه، إلا أنها تنتهي إلى الملحمة. ثم تنفذ.
٤٬٨٢٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.