منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥١

فالنافذة في الأنف، إذا نفذت من المنخرين كليهما، أو الحاجز الذي بينهما، فثلث الدية.

وإنتعدت من إحدى الورقات، فثلث ثلث الدية.

وفي نافذة الورقتين ثلثا الدية.

وقال بعض: إن النافذة في أعلى الأنف، إذا تعدت فيه. فنافذة تامة.

وإذا نفذت من الحاجز الآخر، فهما نافذتان، ولهما ثلث الدية.

وعن ابن محبوب: أن نافذة الأنف كلها نافذة واحدة. ولكل ورقة ثلث الدية.

ولكل ورقة نافذتها ثلث ثلث الدية.

وقيل: في كسر الأنف سوم عدلين.

وقيل: بعير. وقيل: ثلاثة أبعرة.

وقيل: إذا ضرب رجل رجلاً، فمال أنفه، أو احولت عينه أو حدب، ففي ذلك سوم العدول على ما يرون.

وقيل: في الوتيرة، وهي بالتاء المنقوطة في فوق بنقطتين. وهي الحاجز بين المنخرين، ثلث الدية.

ووتيرة اليد: ما بين الأصابع.

والمارن: مالان مما انحدر عن قصبة الأنف. والقصبة عظم الأنف.

ولخرم الأنف في منخر واحد ثلث ثلث. والله أعلم. وبه التوفيق.