الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥١فالنافذة في الأنف، إذا نفذت من المنخرين كليهما، أو الحاجز الذي بينهما، فثلث الدية.
وإنتعدت من إحدى الورقات، فثلث ثلث الدية.
وفي نافذة الورقتين ثلثا الدية.
وقال بعض: إن النافذة في أعلى الأنف، إذا تعدت فيه. فنافذة تامة.
وإذا نفذت من الحاجز الآخر، فهما نافذتان، ولهما ثلث الدية.
وعن ابن محبوب: أن نافذة الأنف كلها نافذة واحدة. ولكل ورقة ثلث الدية.
ولكل ورقة نافذتها ثلث ثلث الدية.
وقيل: في كسر الأنف سوم عدلين.
وقيل: بعير. وقيل: ثلاثة أبعرة.
وقيل: إذا ضرب رجل رجلاً، فمال أنفه، أو احولت عينه أو حدب، ففي ذلك سوم العدول على ما يرون.
وقيل: في الوتيرة، وهي بالتاء المنقوطة في فوق بنقطتين. وهي الحاجز بين المنخرين، ثلث الدية.
ووتيرة اليد: ما بين الأصابع.
والمارن: مالان مما انحدر عن قصبة الأنف. والقصبة عظم الأنف.
ولخرم الأنف في منخر واحد ثلث ثلث. والله أعلم. وبه التوفيق.