الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥٤القول العاشر
في اللسان والفم والأسنان
وفي اللسان إذا قطع كله القصاص.
فإذا قطع شيء منه، وعرف ذلك، ففيه القصاص.
ووقف من وقف عن القصاص، فيما قطع من اللسان.
وفيه الدية كاملة، إذا ذهب كلامه، أو ذهب اللسان كله.
وإن ذهب كل شيء من الكلام، فبقدر ما ذهب من الكلام.
وقيل: معرفة ذلك في أ ب ت ث ج ح إلى تمام الحروف. وينظر فيما أفصح به من الحروف، وما لم يفصح به حتى يستبين، فيكون له من الأرش. والدية قدر ما ذهب من هذه الحروف، من نصف، أو ثلث، أو ربع، أو أقل، أو أكثر.
وقيل: إذا لم يحسن الإفصاح بالحروف. ففي ذلك سوم عدلين.
وجراحة اللسان من أعلى وأسفل سواء: وهي تنتهي إلى الملحمة. ثم النافذة ولجراحته همثل جراحة مقدم الرأس. ولنافذته ثلث الدية.
وإذا ذهب الكلام، فللسان من بعد ثلث ديته.
وكذلك لسان الأعجم ليس فيه قصاص، إلا أن يكون بمثله.
وقيل: إذا قطع اللسان فتكلم به صاحبه، ففيه نصف الدية.
وفي ذهاب الصوت الدية كاملة بإجماع. والله أعلم.