منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٥

فصل

في الأسنان

وفي الأسنان القصاص. قال الله تعالى: "والسن بالسن".

وفي جميع الأسنان – إذا قلعت – الدية كاملة. والقصاص في قلعها.

وقيل: إن الضروس كلها سواء. ولكل ضرس خمس من الإبرل: ولا قصاص في كسرها.

وإن اسودت السن فديتها كاملة.

وإن قطع بعضها، فلها نصف ديتها.

وإن انكسر منها شيء، فبحساب ما كسر وحساب ما بقي.

وإن اسود الباقي، فديتها خمس من الإبل.

وإن انصدعت، وهي ثابتة غير رائجة ولا خارجة ولا كسر فيها إلا الانصداع، ففيها سوم عدل.

وكل ضرس كسر من اللحم، فديته كاملة.

وضرس الصبي إذا قلعت ثم نبتت. فقال بعض المسلمين: فيها ثلث دية ضرس كبير.

وقال بعض: بعير.

وإن لم تنبت فديتها كاملة.