منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٦

وإذا قلع ضرس الرجل فنبتت، فله ثلث الدية.

وإذا قلع ورده من حينه ورجع، كان فيه ثلث الدية.

والضروس الزائدة لا قصاص لها، ولها من الدية بحساب عدد الأضراس.

والقصاص السن بالسن. وإنما يكون سن مثله في موضعه ذلك، إن كان من الأعلى أو الأسفل، أو المقدمة، أو المؤخرة. فإن لم يكن في الجاني سن كمثل الذي قلع، فلا يجوز أن يقتص منه غير ذلك. وله لسنه الدية.

ودية كل سن خمسة أبعرة. وما زاد من الضروس، إذا كانت تامة كمثل الضروس. ولا قصاص فيها، كانت متراكبة أو متعادلة، ففيها سوم عدل، أو نافذة السن سوم السن.

وقال أبو عبد الله رحمه الله: إنما يكون في ابن آدم ثمانية وعشرون سناً أو اثنتان وثلاثون. وليس غير ذلك شيء. وربما ينبت خلفها ضرس تسمى ضرس الحلم.

فإن قلع واحد ضروس واحد كلها. فإنما تقلع منه ما قلع.

قلت: فإن كانت المقلوعة دروسه له اثنتان وثلاثون ضرساً، فقلعها رجل له ثمانية وعشرون ضرساً، فيأخذ بالأربعة الباقية أرشاً؟

قال: لا.

وفي جواب أبي علي رحمه الله: وعن اضعة الحنك وداميته، فكل راجبة تمت عرضاً وطولاً في عضو، فلها نصف عشر دية ذلك العضو.