منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٨

القول الحادي عشر

في الكتف والترقوة واليدين

والكتف إذا قطعت، أو خلعت فبانت، فلها نصف الدية.

وأما جراحتها فمثل جراحة اليد. وكذلك جراحة الترقوة وكسر الترقوة.

والكتف إذا جبر على شين، فله أربعة أبعرة.

وإن جرب على غير شين، فله بعيران.

وقيل: الجرح في الكتف مثل الجرح في البدن.

فإن جرحت اليد من المنكب، وجرحت في الكتف، فلها جرح يد وجرح كتف. وهما سواء في الدية.

وإن قطعت اليد فأخذ ديتها. ثم جرحت. فدية الكتف كاملة.

ومن طعن رجلاً على الكتف واللحم الذي تحنها، حتى أوضح ضلعاً. فإنه يقاس من أعلى. ثم ينظر قائماً، كان أكثر أرشاً من نافذة الكتب، أو أرش الجرح. أعطى الأكثر.

والنافذة في الكتف نافذة في نصف الدية. وإنما الفك والانخلاع والصدع في الأعضاء كلها.

فقيل: للصدع في كل عظم أربعة أخماس دية كسره. ولفكه خمس ونصف من دية كسره. ولخلعه خمس دية كسره في العظام كلها.

وقول: في الانخلاع والصدع سوم عدلين.