الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥٩ومن كسرت ترقوته فلم تعنت، فلها بيعران وإن عنتت فلها أربعة بعير.
والجروح في الترقوة والكتف، مثل جرح اليدين والرجلين والقفا، داميتها وباضعتها وملحتمها وسمحاقها وموضحها مثل اليد والرجل والجنب والترقوة والكتف، لا زيادة فيه ولا نقصان. فهذا في الجروح.
في الترقوة إذا قلعت، والكتف إذا خلعت، لكل واحدة منها نصف الدية والله أعلم.
فصل
في اليدين
واليدان فيهما القصاص، اليد باليدالتي كمثلها. فإن لم تكن لم يقتص بغيرها. وإنما القصاص منم مفصل الكتف.
فإن كان القطع أكثر من ذلك في الساعد، فله بالفضل ديته فإن كان المصاب إنما قطعت يده من مفصل المرفق.
وكذلك المنكب واليدان لهما الدية كاملة، لكل يد نصف الدية، إذا قطعت الكف من المفصل، ولما يبقى من اليد بعير.
والكف لها ثلث الدية إلى المنكب. وما قطع منها فبحساب لك من ثلث دية اليد.
وفي موضع: إذا قطعت يد وبقيت منها بقية، فانقطعت بسبب دواء أو غيره، فليس فيها قصاص. وفيها الدية، إلا أن يكون إنما قطعت من موضع مفصله من