الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٢القول التاسع عشر
في حدث الإنسان حين الجناية
ومن ضرب رجلاً حتى أحدث من قبله أو دبره، فإنما عليه سوم عدلين من المسلمين، ولا قصاص فيه.
وروي أن عثمان قضى في ذلك بثلث الدية.
وإن وجأه وأثر فيه، وبال عند الوجأة فله أرش الوجأة عشرة دراهم، وله بالبول سوم.
وقال أبو عبد الله: وسومه عندي عشرون درهماً.
وإن خرج الغائط، فله ضعف ما للبول، ولكن إذا وجأه على الذكر، فإنما له عشرون درهماً أكثر أرشها؛ لأن الجناية والحدث في موضع واحد.
وإن جنن رجل رجلاً، فأحدث، ففيه سوم، على قول ابن محبوب.
وقال غيره: فيه دية الجائفة.
وإذا نخس رجل رجلاً، فضرط. فعن بعض: أرشها أربعون درهماً.
وقال أبو عبد الله: سوم عدل. والله أعلم. وبه التوفيق.
٤٬٨٦٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.