الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٣القول العشرون
في السوم
قال أبو المؤثر: قد اختلف في السوم، فمنهم من قال: ثلث دية العضو.
ومنهم من قال: خمس دية العضو.
وقول: السوم هو النظر في الجناية التي ليس فيها دية معروفة مفروضة.
وكذلك ما كان من العوارض، مثل من طرح دابة على أحد فلسعته.
والجروح التي تبرأ قبل الرفعان، وما يتولد من الزيادة بعد الحدث، وما لا يتوصل إلى معرفته من جميع الأحداث، ففيه السوم بنظر أهل العدل من المسلمين.
ووجدت في أثر: أن السوم قيل: هو نصف دية العضو. وقيل: ثلث.
وقيل: عشرون درهماً.
ويعجبني قول من قال: إنه كل شيء من الأحداث والجنايات، مما لا يعرف قدر مبلغ ديته، ولا يتوصل إلى الحكم به، أن يكون بسوم العدول، وتقويمهم باجتهاد نظرهم في ذلك، واتفاقهم على ذلك، والله أعلم، وبه التوفيق.
٤٬٨٦٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.