منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٣

القول الثالث والعشرون

في القاتل إذا أحدث في المقتول حدثاً غير القتل

وعن أبي عبد الله، في رجل قطع يد رج. ثم ذهب عنه بعيداً. ثم رجع إليه، فقطع رجليه. ثم قتله من بعد. ثم طلب أولياء المقتول إليه أن يأخذوا قصاصاً، وأن يفطوا به مثل الذي فعل بصاحبهم.

فإنا نقول: إنه إذا ضربه ضربة أذهب منها هذه الجوارح، وفاتت نفسه معها، أو بعد ذهابها بذلك. فلأولياء المقتول القود، إن شاءوا. وإن شاءوا الدية تامة. وليس لهم أرش الجوارح.

وإن كان قطع منه جارحة، فلهم إن شاءوا أرش الجوارح. ودية النفس من بعد كاملة.

وإن أرادوا القصاص بتلك الجوارح، ثم بالنفس، فلهم ذلك.

وقال أبو المؤثر، في رجل قطع أذني رجل، وفقأ عينيه، وقطع شفتيه، وقطع أنفه، وقطع يديه ورجليه، في مقام واحد. ثم قتله بعد ذلك، فليس عليه إلا القود.

وإن نزل أولياء المقتول إلى الدية، فليس عليه إلا دية واحدة.

وإن فعل به ذلك، وعاش الممثل به، فله بكل شيء أحدثه فيه ديته.