منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٢

ولو أن رجلاً أقر بقتل رجل. وقال: رأيته قتل ابني فقتلته. إنه لا تقبل دعواه هذه إلا بشاهدي عدل، وإلا لزمه القود.

وعن أبي الحواري: في امرأة وجدت مقتولة في الطريق، فأقر رجل أنه قتلها متعمداً لقتلها، أو متعدياً عيها. فإن الخيار في ذلك لأوليائها، إن أرادوا قتلوا هذا الرجل بصاحبهم، وردوا عليه نصف الدية، إلا أن يقر الرج أنه قتلها فتكاً، من غير ثائرة. فلهمأن يقتلوه بصاحبتهم. ولا يردوا عليه نصف الدية.

وإن أراد أولياء المرأة أن يأخذوا الدية من القاتل، ولا يأخذوا بها قوداً، فلهم ذلك، كان قتلها فتكاً أو غير فتك. والله أعلم. وبه التوفيق.

***