الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٧ومن قتل نفسه خطأ، فلا دية لورثته على عاقلته.
وخطأ الإمام والحاكم. قول: على عاقلته.
وقول: في بيت المال.
وقول: خطأ الحاكم في بيت المال، وخطأ اليد على العاقلة.
وعن أبي زياد، في صبي جرح رجلاً أو صبياً، فأدى والد الصبي الدية من ماله، فإن كان يعلم أن الدية على عشيرته، ويسلم بطيب نفسه، فلا رجعة له على العشيرة في ذلك.
وإنكان سلمه، وهو لا يعلم أن الدية على العشيرة، ثم علم، فله الرجعة عليهم بما صح عليهم. ووالد الصبي كواحد من العشيرة.
والخطأ الذي يلزم العاقلة فيه الدية، هو مثل أن يرمي الرجل صيداً، فيصيب إنساناً، أو يتعمد لضرب داب، أو ولد، أو عبده. فيصيب إنساناً أو يرمي غرضاً، فيصيب إنساناً، أو يركب دابة، فيصيب إنسانا برجلها أو يدها أو رأسها أو يشرع جناحاً على الطريق، أو يميل له حائط على الطريق، أو يميل له حائط على الطريق، فيتقدم عليه فيقع على إنسان قبل صرفه، أو يقتص بجرحه ممن جرحه، فيموت المقتص منه أو يستر شده رجل على الطريق، فلم يرشده، أو يستسقيه من عطش، فلم يسقه، أو يستطعمه من جوع، فلم يطعمه، فيهلك على ذلك. ففي هذا وأمثاله الدية على العاقلة.
وفي بعض هذا اختلاف.