منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٦

وكذلك كل شيء من جروح الخطأ، إذا بلغ نصف عشر الدية، فهو على العاقلة في سنة. وكذلك كل شيء من جروح الخطأ، إذا كان أقل من ثلث دية الكبرى، فهو على العاقلة في سنة. وما زاد عن الثلث إلى الثلثين، فهو في سنتين وما زاد عن الثلثين إلى تمامالدية، فهو في ثلاث سنين، إلا أ، يكون في ذلك صلح وثلاث السنين، تحسب من يوم يحكم الحاكم على العاقلة ولا يلتفت إلى ما مضى من قبل الحكم.

وجناية المرأة على عاقلتها، وعليها كواحد من العاقلة، ولا تعقل هي عن غيرها

ويوجد عن الربيع أنه قالك إذا جرح رجل رجلاً جرحاً خطأ، فالدامية على أدنى القرابة إليه.

والباضعة ترفع إلى الذين فوقهم، وكلما زاد صعد إلى الذين أعلى منهم حتى يبلغ ثلث الدية، ثم يكون على العشيرة كلها.

والعاقلة: من اثنين فصاعداً، وقيل: من الثلاثة فصاعداً.

وكل ملة تعقل عنها عالقة ملتها. ولا تعقل عاقلة ملة على أهل ملة غيرها.

وإذا أقر الجاني بقتل الخطأ، فلا يصدق على عاقلته، إلا بالبينة العادلة.

وليس على من علم من العاقلة بجناية، من يلزمه أن يعقل عنه شيئاً من ذلك، حتى يطلب المجني عليه إلى الجاني، ويطلب الجاني من يعقل عنه ما يلزمه.