منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٦

وإن كانت قرية أو دار، وجد فيها قتيل، وليس فيها غير يتامى وعبيد، فلا شيء على أولئك.

وقي: الدية على عواقل اليتامى وموالي العبيد.

وإن كانت قرية فيها مسلمون وأهل الذمة، فالقسامة على المسلمين، إلا أن يكون القتيل من أهل الذمة، فالقسامة على أهل الذمة. ولو كان لأهل الذمة بيت واحد، فالقسامة لأهل الذمة على عاقلته.

وكذلك لو كان أهل القرية كلهم، من أهل الذمة، إلا بيت لأهل الصلاة فالقسامة على عاقلة أهل ذلك البيت لأهل الصلاة.

وقيل: إن كان القتيل مجوسياً، يؤخذ به المجوس، وإن كان نصرانياً، أخذ به النصارى، وإن كان يهودياً أخذ به اليهود.

ولا يؤخذ أهل ملة لأهل ملة أخرى في القسامة.

وقيل: لأهل الذمة القسامة على المسلمين، وعليهم القسامة للمسلمين. والله أعلم. وبه التوفيق.

***