منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٥

يختارون من كل قرية خمسين رجلاً، ويحلفهم الحاكم كل واحد منهم يميناً: ما قتلنا، ولا علمنا قاتلاً، ثم يفرض على أهل كل قرية نصف الدية، يؤدونها في ثلاث سنين.

وقيل: يحلف من كل قرية خمسة وعشرون رجلاً.

وقيل: إذا وجد القتيل في حي عن أحياء أهل البادية، فالقسامة فيه على الحي وحدهم.

فإن بلغ الحي خمسين رجلاً، حلف كل واحد منهم يميناً.

وإن كانوا أقل، ردت عليهم الأيمان، حتى يحلفوا خمسين يميناً. ثم يقسم عليهم الدية، ويتبع كل واحد منهم عشيرته، فيما زاد عليه من أربعة دراهم.

والعشيرة لا تلزم كل واحد منهم أكثر من أربعة دراهم.

ومن دخل في أداء القسامة، فلا يمنع ميراثه من المقتول.

وإن قال أحد من أهل القسامة: أنا أعلم قاتله، ولا أحلف، ولا أعلم لها قاتلاً فإن الحاكم يجبره على اليمين، ويكفر يمينه، إذا كان يعلم القاتل، ولم يجيزوا قوله.

فصل

وأما أهل الذمة، فقد اختلف المسلمون فيهم فقيل: عليهم القسامة للمسلمين، ولهم القسامة على المسلمين.

وقيل: لا قسامة بينهم وبين المسلمين.