الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥بسم الله الرحمن الرحيم
القول الأول وطرح السهم على الأسهم
وحمل الأموال بعضها على بعض
وبيع بعض الشركاء حصته قبل القسم
بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين ، وعليه نتوكل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ، ونعم النصير. وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم.
واعلم أن القسم إنما هي أملاك تنتقل من مالك إلى مالك. فإذا كان مال مشترك بين قوم ، وفيهم يتيم أو غائب، لم يجز لهم قسمه إلا بحضرة من جميع الشركاء، أو وصي اليتيم ، أو وكيله ، أو وكيل الغائب، أو حضوره وحضرة العدول. ثم ينظرون كيف يعتدل القسم ، ثم يقسم بينهم بالسهم أو القيمة.
وإن قسموه بالخيار منهم بلا سهم وبلا حضرة أحد الشركاء أو وكلائهم ، أو بلا وكيل لليتيم أو وكيل للغائب فالقسم منتقض.
وأما البالغون فالخيار بينهم جائز ، إذا حضر جميع الشركاء، وخير بعضهم بعطا، جاز ذلك.
وقال أبو عبد الله ، في شركاء في أرض أرادوا قسمها ، وكتبوا السهام