منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥

بسم الله الرحمن الرحيم

القول الأول وطرح السهم على الأسهم

وحمل الأموال بعضها على بعض

وبيع بعض الشركاء حصته قبل القسم

بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين ، وعليه نتوكل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ، ونعم النصير. وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم.

واعلم أن القسم إنما هي أملاك تنتقل من مالك إلى مالك. فإذا كان مال مشترك بين قوم ، وفيهم يتيم أو غائب، لم يجز لهم قسمه إلا بحضرة من جميع الشركاء، أو وصي اليتيم ، أو وكيله ، أو وكيل الغائب، أو حضوره وحضرة العدول. ثم ينظرون كيف يعتدل القسم ، ثم يقسم بينهم بالسهم أو القيمة.

وإن قسموه بالخيار منهم بلا سهم وبلا حضرة أحد الشركاء أو وكلائهم ، أو بلا وكيل لليتيم أو وكيل للغائب فالقسم منتقض.

وأما البالغون فالخيار بينهم جائز ، إذا حضر جميع الشركاء، وخير بعضهم بعطا، جاز ذلك.

وقال أبو عبد الله ، في شركاء في أرض أرادوا قسمها ، وكتبوا السهام