منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٥

وأما عامل القطن فلا يخرج حتى يأكل القور، وله نصيبه من الخشب قائماً وعليه أن يقلبه من أرض رب المال ، إلا أن يتفقوا على قلمه هو ورب المال ، فتكون له حصته من الخشب مقطوعاً.

وإن رغب رب المال أن يترك حصته في أرضه. فعلى العامل أن يقلع حصته ..

وأنا أحب أن يكون لرب المال ، إذا أراد أن يسقي خشب القطن في ارضه. أن يعطي العامل قيمة حصته من الخشب خوف الضرر عليه.

وقول: للعامل من القطن القور والقضم.

وقول: حد دراك القطن ، إذا يبست الشجرة لم تفسد ثمرتها.

وعامل العظلم قيل: له ثتمرته بعد الجزة الأولى سنة.

وقول: إذا استغل منه بدقر عنائه. فإن حالت السنة بعد الجزة الأولى من القت والعظلم. وقد صارت فيه جزة قبل الدراك.

فإن كان دخل في هذه الثمرة بعد السنة برأي رب المال ، كان له عمله حتى تنقضي الجزة.

وإن سقاه بغير راي رب المال ، ولم ينهه رب المال ، وهو يعلم ذلك ، أعجبني أن يكون له عناؤه ، ولرب المال ما نظر في أرضه.

وأما جذور القت والعظلم ، فيرجع فيه إلى سنة أهل البلد.

فإن كان للعامل حصة ، فذلك كذلك والخيار لرب الأرض ، إن شاء قال: للعامل يقلع حصته. وإن شاء أعطاه قيمة ذلك.