منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٤

وقال آخرون: إنما في هذا كله للعالم عناؤه، أو يتركه حتى يأكل قدر عنائه والاختلاف في هذا كثير ز

وقيل في العامل في الموز إذا أكله سنة أو سنتين أو الأمهات والبنات. ثم أخرجه صاحب المال. وقد طرح منه شئ إلى أنه لم ينج ، ولا يصلح لطبخ فالموجود في آثار المسلمين ، إذا أكل المهات والبنات ، ثم أخرجه صاحب المال ، لم يكن له شئ. وذلك إذا كان فاسلاً له.

وأما ما عليه السنة أنهم يجعلون للعامل الطارح (1). والذ قد قصر ليطرح والاختلاف في هذا كثير.

وكذلك القول في الكرم والرمان ، والأترج. إذا فسله العامل على سبيل العمل.

فإذا استغل منه العامل بقدر عنائه ، وأراد رب المال إخراجه كان ذلك. وله حصته من الشجر مقطوعاً يعطى قيمته.

وإن لم يكن العامل قد أصاب منه بقدر عنائه ، كان لرب المال الخيار ، إن شاء أخرجه وأعطاه عناءه وقيمة حصته من الشجر نقطوعاً. وإن شاء تركه في يده حتى يصيب منه بقدر عنائه.

وأما عامل القت فلا يخرج منه حتى يأكل سنة غير الجزة الأولى.

(1) الطارح: الذي خرجت ثمرته: والمقصر: البذي قصر أوراقه ولم تخرج ثمرته