الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣١٠وإن ادعى العال أنه ممن يعمل بالأجر سألته عن ذلك البينة. فإن أحضرها جعلت له اجر مثله في ذلك العمل.
وإن لم يصح له على ذلك البينة ، كان القول قول المستعمل ، أنه ما يعلم أنه يعمل مثل هذا العمل بأجر.
فإن حلف على ذلك، برئ معي في الحكم.
وإن ادعى المستعمل: أنه ممن يعمل بالأجر دعوته على ذلك بالبينة ، إذا لم يدع العامل أجراً معلوماً. فإن أحضر على ذلك البينة: أن هذا ممن يعمل مثل هذا العمل ، بغير أجر ، فقد برئ إلا أن يطلب يمينه على ذلك.
وإن أعدم البينة فلا يبين لي أكثر من يمينه بالله: أه ما يعلم أن هذا ممن يعمل بغير أجر.
فإن قال: ال أعرف أنه ممن يعمل بأجر أو بغير أجر ، وأنا جاهل امره في ذلك ، أزمته كراء مثل ذلك مع أهله ، حتى يصح أنهه ممن يعمل بغير أجر و أو يصح أنه شرط عليه ، أنه يعمل بغير أجر. وهذا الذي يبين لي في هذه المسألة.
ومن عرف أنه يعمل بغير أجر ثم صح أن رجلاً استعمله بعمل أو أمره بذلك فطلب الأجر منه. فقال: لم أستعملك بأجر ، ولم تشترط على أجراً. فإنه لا يؤخذ له بأرج، حتى يصح أنه استأجره ، إذا كان ممن يعرف أنه يعمل بغير أجر.