منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٥

بسم الله الرحمن الرحيم

القول الأول

في حريم البحر(1)

والنهر والبئر والمسجد وشركة البئر

قال أبو معاوية عزان بن الصقر –رحمه الله –حريم البحر أربعون ذراعا من حد مايصل مد البحر لمرافق الناس. ثم الطريق. ثم البيوت بعد ذلك

(1) / روي ابن ماجة عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته.

قال القطب- في الوفاء- ذلك في غير العمران. أما في الأجنة وما يتصل بها من المملوكات، فله الحفر في اي موضع شاء، قريبا من جاره بلا مضرة، ولو لم يترك ثلاثة أذرع. وقيل: يتركهن.

وري ابن ماجه عن لبي سعيد الخدري قال قال صلي الله عليه وسلم: حريم البئر مد رشها أي حبلها.

وقال القرطبي عن ابن نافع -: بلغني في حريم البئر العادية خمسون ذراعا وفي البئر خمس وعشرون ذراعا. أخبر عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب عن الني صلي الله عليه وسلم.

قال اشهب: وقد ذكر هذا الحديث عن سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن النبي صلي الله عليه وسلم في حريم بئر الزرع خمسمائة ذراع.

قال ابن شهاب: لا أدري حريم بئر الزرع هو في الحديث، تو من قول سعيد.

وذكر ابن وهب الحديث عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب. وذكره في البئر العادية والبئر البادية مثل ما تقدم من نواحيها. وقال في بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها قال ابن شهاب: وسميعت أنهم يقولون: حريم العيون خمسمائة ذراع. وكان يقال /: الأنهار ألف ذراع وكان بئر الزرع بالناضح ثلاثمائة ذراع.

وقال ابن شهاب، عمن أدرك من العلماء: كانون يقضون في غياض العيون في رفاق من الأرض تسعمائة ذراع. فإن كانت صلبة من الأرض فأربعمائة ذراع وخمسون ذراعا. انتهي.

٥٬٢٥٩ / ٩٬٢٥١